وزير التربية الدكتور محمد عامر مارديني يبحث مع محافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال ، سير التحضيرات في المحافظة لاجراء امتحانات الشهادات العامة للعام الحالي.

بحث وزير التربية الدكتور محمد عامر مارديني مع محافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال ، سير التحضيرات في المحافظة لاجراء امتحانات الشهادات العامة للعام الحالي.

وخلال اللقاء الذي جرى في مبنى المحافظة وحضره مدير التربية باللاذقية عمران أبو خليل تمت مناقشة المؤازرة المطلوبة من المحافظة وباقي المديريات والمؤسسات العامة خلال فترة الامتحانات.

كما تمت الإشارة الى ضرورة الإضاءة على القانون رقم (42) لعام 2023 المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة ، وضرورة التعريف بمضمونه المتعلق بالعقوبات الامتحانية على الغير (غير الطلاب)ومن يتدخل بالامتحانات.

وأكد المحافظ هلال التعاون الكامل مع اجراءات وزارة التربية لحسن سير الامتحانات وضمان مصلحة الطلاب ، وتوفير الدعم المطلوب لعمل المديرية باللاذقية ومستلزمات نجاح العملية الامتحانية بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة والتي يمكن ان تقدم المؤازرة.

حضر اللقاء مدير الاتصال والدعم التنفيذي في وزارة التربية أسامة مصا.

يشار الى ان مواد القانون 43 للعام 2023 تفرض عقوبات بحق كل من يقوم من غير التلاميذ أو الطلاب بالأفعال التي تشكل مخالفة للتعليمات الامتحانية وأعمال التصحيح والتنتيج أو بالتدخل أو المساهمة فيها، دون الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في أي قانون آخر.

ووفق المادة 3 من القانون يعاقب بالسجن المؤقت، وبالغرامة من
/3000000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى /5000000/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية، كل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة.

ونصت المادة 4 انه “يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وبغرامة من /300000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من يقوم بالتلاعب بعمليات التصحيح أو التنتيج في أوراق إجابات الامتحانات العامة”.

ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، وبغرامة من /300000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، وفق المادة 5 من القانون ، كل من انتحل شخصية أو صفة غيره في الامتحانات العامة.

وتضمنت المادة السادسة من القانون : يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وبغرامة من /100000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى /300000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية، كل من يسهل للتلميذ أو الطالب الغش في الامتحانات العامة بأي وسيلة كانت خلافاً للتعليمات الامتحانية و تحجز الوسائل المستخدمة بالغش في الامتحانات العامة بفروعها كافة أصولاً، حتى يتم البت فيها أصولاً.

ووفق القانون تحجب الأسباب المخففة التقديرية وأحكام وقف الحكم النافذ في معرض تطبيق أحكام العقوبات الواردة في هذا القانون.

وإضافة للعقوبات المنصوص عليها في المواد /3–4–5–6/ من هذا القانون، نوهت المادة 8 من القانون ،أنه للوزارة الحق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها جراء الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون.

ونص القانون ايضا على تشكيل لجنة في كل محافظة بقرار من وزيرالتربية تضم مدير التربية فيها رئيساً ، وعضوية كل من مدير التربية المساعد المختص ، وئيس دائرة الامتحانات ، ورئيس دائرة الشؤون القانونية ،زرئيس دائرة الرقابة الداخلية.

‌وتتولى اللجنة دراسة الضبوط المنظمة في المخالفات الامتحانية المنصوص عليها في المواد /3–4–5–6/ من هذا القانون، وإحالتها إلى القضاء المختص .

قد يعجبك ايضا